محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
100
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
وأَبِي حَنِيفَةَ تجوز ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز أن يخرج السبق آحاد الرعية من ماله . وعند مالك لا يجوز أن يخرج السبقة [ إلا الإمام ] . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز أخذ العوض على المسابقة ، ومن أصحابه من أنكر ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال أحدهما : أينا يسبق فله عشرة ، فإن سبقت أنت فلك عشرة ، وإن سبقت أنا فلا شيء عليك ، فإن ذلك جائز . وعند مالك لا يجوز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أخرج كل واحد منهما عشرة ، وأدخلا بينهما محللاً ، ولا يخرج شيئًا إنما يقيم ولا يغرم ، فإنه جائز . وعند مالك لا يجوز ، وبه قال من الشَّافِعِيَّة ابن خيران . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ عقد المسابقة لازم أحد القولين وجائز في القول الآخر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط كل واحد من المتناضلين أن من سبق أطعم المسبق أصحابه كان العقد فاسدًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد سقط العقد ويصح الشرط ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . * * *